responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 478
الثانية: صحيحته الأُخرى عنه(عليه السلام)«أنّه قال: لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام...» إلخ‌{1}لكن هذا النهي باعتبار تأكيده بالنون المثقلة وتنكير لفظ الشي‌ء غير قابل للحمل على الكراهة كما لا يخفى، ومقتضى الجمع بينها وبين سائر الأخبار المرخّصة للقراءة، هو إرادة النهي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين الأخيرتين، فلا يجوز الإتيان بها فيهما بهذا العنوان، أي بعنوان الوظيفة الأصلية والواجب الأوّلي، على حد الإتيان بها في الأوّلتين كما تفعله العامة كذلك، فلا ينافي ذلك جواز الإتيان بها فيهما بعنوان أنّها مصداق للتسبيح، وباعتبار اشتمالها على التحميد والدعاء كما صرح بذلك في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة.
و ملخّص الكلام‌ في المقام: أنّ المستفاد من الأخبار بعد ضمّ بعضها إلى بعض، أنّ الوظيفة الأوّلية في الركعتين الأخيرتين اللتين هما ممّا سنّة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و يدخلهما الوهم، إنّما هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين الأوّلتين اللتين هما من فرض اللََّه ولا يدخلهما الوهم، فإن الوظيفة فيهما القراءة فحسب، وقد جعل هذا الفرق امتيازاً لما فرضه اللََّه عمّا سنّة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كما أُشير إلى ذلك في بعض النصوص‌{2}، فالقراءة بعنوانها الأوّلي غير مشروعة في الأخيرتين، بل المقرر إنّما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح الثلاث لزرارة المصرّحة بأنّه ليس فيهنّ قراءة{3}.
فلو كنا نحن وهذه النصوص، لحكمنا بعدم مشروعية القراءة في الأخيرتين مطلقاً، إلّا أنّه يظهر من صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة جواز القراءة فيهما

{1}الوسائل 6: 122/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1.

{2}الوسائل 6: 124/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 4.

{3}الوسائل 6: 109/ أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6، 124/ ب 51 ح 6، الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل ب 1 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست