responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 464
و قدر مرّ أنّ ابن إدريس أيضاً رواه كذلك في آخر السرائر نقلاً عن كتاب حريز عن زرارة.
و هذا القول لا بأس به، فإنّ الرواية صحيحة صريحة، فان ثبت جواز الاكتفاء بما دونه وإلّا فلا بدّ من الالتزام به.
القول الرابع: الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، اختاره جمع كثير بل نسب ذلك إلى المشهور.
و تدل عليه صريحاً: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام)ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان اللََّه والحمد للََّه ولا إله إلّا اللََّه واللََّه أكبر، وتكبّر وتركع»{1}، وهي واضحة الدلالة للتصريح بالإجزاء، فالزائد عليه من الأذكار فضل وندب، وبذلك نرفع اليد عن القول السابق، أعني التسع ويحكم باستحبابها، ويؤيّده: رواية محمد بن عمران ومحمد ابن حمزة{2}.
و قد يستدل‌ لذلك كما في الحدائق‌{3}بصحيحة سالم بن مكرم أبي خديجة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان اللََّه والحمد للََّه ولا إلََه إلّا اللََّه واللََّه أكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين»{4}.

{1}الوسائل 6: 109/ أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 5.

{2}الوسائل 6: 123/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 3.

{3}الحدائق 8: 412.

{4}الوسائل 6: 126/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست