responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 453
على صورة عدم السماع، وإلّا وجب الإنصات، أو على الصلاة الإخفاتية والضمير في قوله(عليه السلام)«فاذا كان...» إلخ عائد إلى الائتمام، ولذا حكم(عليه السلام)بوجوب القراءة على المأمومين حينئذ لأنها أوّل ركعتهم. ومحل الاستشهاد قوله(عليه السلام)«و على الإمام أن يسبّح...» إلخ وبذلك يرفع اليد عن ظهور الأمر بالقراءة في الأخبار المتقدمة في الوجوب، ويحمل على الجواز أو الاستحباب كما عرفت، وأمّا أنّ أيّهما أفضل فسيجي‌ء الكلام حوله إن شاء اللََّه تعالى‌{1}، فظهر أنّ الإمام حاله كالمنفرد في ثبوت التخيير.
المورد الثالث: في المأموم، ويقع الكلام في الصلاة الإخفاتية تارة، وفي الجهرية اُخرى.
أمّا الإخفاتية: فالظاهر أيضاً هو التخيير، لصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال يجزئك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب»{2}.
فانّ قوله(عليه السلام)«يجزئ» يدل على التخيير وجواز الإتيان بكل منهما، ولعل اختياره(عليه السلام)للفاتحة لأفضليتها أو لوجه آخر.
و أمّا في الجهرية: فمقتضى بعض الأخبار تعيّن التسبيح، إذ لم ترد رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة إليه، إلّا المطلقات المقيدة بهذه الأخبار فهي المحكّم وقد ورد ذلك أعني الأمر بالتسبيح في صحيحتين: إحداهما: صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفاً، فانّ قوله(عليه السلام)

{1}في ص473.

{2}الوسائل 6: 126/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست