يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه»{1}.
لكنّها كما ترى لا تصلح للاعتماد عليها. أمّا أوّلاً: فلمخالفتها للأخبار الكثيرة
المتظافرة الآمرة بالتسبيح، وفي بعضها أنّه أفضل من القراءة، وقد جرت سيرة
المتشرعة على ذلك، فهي ممّا يقطع ببطلانها فلا تكون حجة. و ثانياً: أنّها ضعيفة السند في نفسها لمكان الإرسال، فإنّ الطبرسي يرويها مرسلة. و ثالثاً: أنّ متنها غير قابل للتصديق، فانّ قول
العالم(عليه السلام)«كل صلاة لا قراءة» إلخ لا يدل إلّا على اعتبار القراءة
في المحل المقرّر لها، أعني الركعتين الأولتين، ومثل هذا كيف يكون ناسخاً
للتسبيح المقرر في محل آخر وإلّا فليكن ناسخاً للتشهّد أيضاً، فاعتبار
القراءة في محل لا يصادم اعتبار التسبيح في محل آخر حتى يكون ناسخاً له، إذ
لكل منهما محل مستقل وأحدهما أجنبي عن الآخر، فالرواية ساقطة بكل معنى
الكلمة.
و كيف كان، فقد عرفت أنّ الكلام يقع في موارد ثلاثة: المورد الأوّل: في المنفرد، وهو المتيقن من مورد الإجماع على التخيير، وقد جرت السيرة عليه من غير نكير، ويستدل له بجملة من الأخبار: منها:
رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن
شئت فاذكر اللََّه فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما واللََّه
سواء إن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت»{2}.
{1}الوسائل 6: 127/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 14، الاحتجاج 2: 585/ 357.
{2}الوسائل 6: 108/ أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 3.