responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 395
لا يعتقد عدم الإعادة، لاختصاصه بمن يرى عدمها والاجتزاء به في مقام الامتثال كما لا يخفى.
و أولى بالإشكال أو مثله، ما لو كان جهله في التطبيق لا في أصل الحكم كما لو علم إجمالاً بوجوب الجهر في صلاة الصبح أو الظهر فتخيل أنّ مورده الظهر فصلاها جهراً، فإنّه لا يعتقد صحة ما صدر منه ولا يراه مجزئاً، لقضاء العقل بلزوم الإعادة، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال، وقد عرفت أنّ النص منصرف عن مثل ذلك فلا يشمل الجهل بالتطبيق فتدبر جيداً.
نعم، لو كان جاهلاً بمعنى الجهر والإخفات فأتى ببعض مراتب الإخفات زاعماً أنّه جهر أو بالعكس، فالظاهر الصحة، لصدق أنّه لا يدري.
هذا كله فيما إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة، أو بعد الدخول في الركوع بحيث جاوز محل التدارك، وأمّا إذا كان قبله فسيأتي الكلام عليه.
الجهة الرابعة: إذا أخلّ بالجهر أو الإخفات وتذكر أثناء القراءة أو قبل الدخول في الركوع، فهل هو محكوم بالصحة أيضاً ويشمله النص؟ المشهور ذلك للإطلاق. وقد يقال: بانصراف النص عنه، لظهور قوله(عليه السلام): «فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته»{1}فيما إذا مضى وتجاوز المحل بحيث لا يمكن التدارك إلّا بإعادة الصلاة، وأنّ الإعادة غير واجبة في صورة عدم العمد، وفي المقام لا حاجة إلى الإعادة بعد التمكن من تدارك القراءة على ما هي عليها لعدم تجاوز المحل، فالنص لا يشمل هذا الفرض ومقتضى القاعدة وجوب التدارك.
لكن الظاهر الصحة وعدم الحاجة إلى الإعادة، أمّا بناءً على القول بوجوب الجهر أو الإخفات في الصلاة مستقلا غايته أنّ ظرفهما القراءة من دون أن‌

{1}الوسائل 6: 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست