صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة»{1}، وصحيحة علي بن يقطين{2}، وغيرهما مؤيداً بالروايات الضعاف المتقدمة، فإنّه يظهر منها المفروغية عن ثبوت الجهر بالقراءة.
و هل يختص ذلك بالركعتين الأوّلتين، أو يعم الأخيرتين لو اختار القراءة
فيهما؟ سيجيء الكلام عليها عند تعرض الماتن لها في فصل مستقل إن شاء
اللََّه تعالى{3}.
و أمّا بقيّة الأذكار غير القراءة، فمقتضى الأصل الجواز، لعدم الدليل على
وجوب الجهر فيها أو الإخفات. مضافاً إلى التصريح بالتخيير في صحيحتي علي
ابن جعفر وعلي بن يقطين المتقدمتين{4}،
والتسليم وإن لم يذكر فيهما، فانّ المذكور هو التشهد، وذكر الركوع والسجود
والقنوت، لكنه ملحق بها قطعاً فانّ الظاهر منها أنّ ذكر هذه الأُمور من
باب المثال كما لا يخفى. على أنّه لم يقع في شيء ممّا ذكر خلاف ولا إشكال،
هذا كله من حيث المورد.
و أمّا من حيث تعيين الصلاة، فلم يرد التصريح في شيء من الأخبار.
نعم، تدل عليه السيرة القطعية المتصلة إلى زمن المعصومين(عليهم
السلام)الجارية على الجهر بالقراءة في صلاة الغداة والمغرب والعشاء،
والإخفات في الظهرين، وبذلك يتعين موضوع الروايات من قوله فيها: «جهر فيما
لا ينبغي» أو«أخفت فيما لا ينبغي»{5}، ويفسّر المراد منهما، وأنّ الصلوات كانت على نوعين: