مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
(1509)مسألة 17: الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف(1).
_______________________________
الروايات المسوّغة للعدول إلى الجمعة والمنافقين فهي بأجمعها مختصّة
بالنسيان فتخصص الطائفة الاُولى من الروايات المانعة. وأمّا الطائفة
الثانية فهي سليمة عن المخصص، فيؤخذ بإطلاق المنع فيها.
و لكن الظاهر شمول الحكم لصورة العمد أيضاً، فإنّ الروايات المجوّزة أيضاً
على طائفتين، إذ فيها ما له إطلاق يشمل العامد، وهي صحيحة علي بن جعفر{1}فإنّها
صحيحة السند كما مرّ، والمذكور فيها عنوان الأخذ الشامل للعمد والنسيان
فتكون هذه مقيّدة لجميع الأخبار السابقة المانعة عن العدول، إذ النسبة
بينها وبين مجموع تلك الأخبار نسبة الخاص إلى العام، لأنّ مفادها عدم جواز
العدول في العمد والنسيان إلى أيّ سورة، ومفاد هذه الصحيحة الجواز فيهما
إلى خصوص الجمعة والمنافقين، فتقيّد تلك بهذه، ونتيجته شمول الحكم لصورتي
العمد والنسيان كما ذكرنا. (1)هذا لم يرد في شيء من النصوص غير ما عن
كتاب دعائم الإسلام{2}المصرّح
بعدم جواز العدول عنهما وليس بحجة، وليست هناك شهرة ينجبر بها الضعف على
القول به، لأنّ المسألة خلافية، فلم يبق إلّا الوجه الاستحساني وهو أنّ
جواز العدول عن الجحد والتوحيد إليهما مع كونه ممنوعاً في نفسه يكشف عن
أهميتهما بالنسبة إليهما وشدة العناية والمحافظة على قراءتهما أكثر ممّا
روعي في التوحيد والجحد، فاذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة
والمنافقين
{1}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4.
{2}المستدرك 4: 221/ أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1، دعائم الإسلام 1: 161.