responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 357
الثاني: مع الغض عمّا ذكر وتسليم عدم الظهور في التعميم، فلا ريب أنّ إطلاقها يشمل الجحد، وحينئذ تكون النسبة بينها وبين ما دلّ على عدم جواز العدول عن الجحد إلى غيرها كما سبق نسبة العموم من وجه، إذ الأُولى مطلقة من حيث الجحد وغيرها وخاصة بيوم الجمعة وبما إذا كانت المعدول إليها خصوص الجمعة أو المنافقين، والثانية بعكس ذلك فيتعارضان في مادة الاجتماع، وبعد التساقط يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز كما قدّمناه في صدر المبحث، وإلى الإطلاقات كموثقة عبيد بن زرارة{1}و غيرها، فليتأمل. وبذلك يثبت أصل الجواز.
و أمّا الاستحباب، فيدل عليه إطلاق الأخبار الآمرة بقراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة، وأنّه لا ينبغي تركهما كصحيحة زرارة{2}و غيرها، فإنّ إطلاقها يشمل حتى من شرع في سورة أُخرى وإن كانت هي الجحد، فلا إشكال في شمول الحكم لهما معاً.
الجهة الثانية: هل المراد بالصلاة المستثناة عن هذا الحكم في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة خاصة كما اختاره صاحب الحدائق‌{3}، أو بإضافة الظهر إليها كما عليه المشهور، أو بزيادة العصر أيضاً كما عن جامع المقاصد{4}، أو الجميع مع صلاة الغداة كما احتمله في الجواهر{5}و إن لم يظهر له قائل، أو يضاف على‌

{1}الوسائل 6: 101/ أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 2.

{2}الوسائل 6: 120/ أبواب القراءة في الصلاة ب 49 ح 6.

{3}الحدائق 8: 220.

{4}جامع المقاصد 2: 280[و لكن الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا من جامع المقاصد اختصاص الحكم بالظهر وصلاة الجمعة وأمّا صلاة العصر فقد حكاه عنه في الجواهر 10: 67].

{5}الجواهر 10: 67.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست