responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 352
و عليه نقول التحديد بالثلثين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللّزوم على وجه لا يجوز العدول بعده، لأنّ الوجه في عدم الجواز إن كان هو وجوب إتمام هذه السورة التي بيده فقد بنينا على جواز التبعيض وعدم وجوب الإتيان بسورة تامّة حسب الفرض، وإن كان عدم جواز القرآن بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة وإن لم تتم السورتان كما قد يقتضيه إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيحة منصور المتقدمة سابقاً: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»{1}، فقد بنينا على جواز القرآن فليس لهذا التحديد وجه ظاهر ويبعد جدّاً حمله على التعبد المحض فتأمل. فلا مناص من حمله على ضرب من المرجوحية والكراهة، التي دونها في المرتبة ما لو كان العدول قبل هذا الحد، وبعد تجاوز النصف الذي تضمنته صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة{2}.
بل يمكن أن يقال: بتعين الوجه الأوّل، لعدم شمول القرآن الممنوع للعدول المبحوث عنه في المقام، لأنّ أخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير بـ«الرجوع» وظاهره رفع اليد عن السورة التي بيده، والإتيان بسورة أُخرى على نحو يشبه تبديل الامتثال بالامتثال، وأين هذا من القرآن الذي هو عبارة عن الامتثال بكلتا السورتين وجعلهما معاً مصداقاً للمأمور به، فلا علاقة بين المسألتين بوجه، إذن فالوجه في المنع عن العدول بعد ما عرفت من استبعاد التعبد المحض ليس إلّا المنع عن التبعيض وقد بنينا على جوازه.
و المتحصل‌ من مجموع الأخبار: أنه إذا لم يبلغ الثلثين جاز له العدول، بمعنى رفع اليد عما بيده، وتبديل الامتثال بامتثال آخر، فيعدل إلى سورة أُخرى‌

{1}الوسائل 6: 43/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

{2}في ص348.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست