responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 347

مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف‌

(1508)مسألة 16: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف‌[1](1).

_______________________________

بها قراءة التوحيد، والأصل لا يتكفل بإثباتها لعدم حجية الأُصول المثبتة.
و بالجملة: جواز العدول ليس من آثار قراءة القدر كي يجري فيها الأصل بل من آثار قراءة سورة لم تكن توحيداً، كما أنّ عدم جوازه من آثار قراءة التوحيد، وحيث إنّ طبيعي القراءة متيقنة وكونها توحيداً مشكوك، فبعد دفعه بالأصل وضمّه إلى الوجدان يحرز أنّ المقروء سورة غير التوحيد، فيترتب عليه جواز العدول من غير أصل معارض كما هو ظاهر جدّاً. (1)لا إشكال كما لا خلاف في جواز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً في الجملة، بل هو المطابق لمقتضى القاعدة، فإنّ المأمور به إنّما هو طبيعي السورة ولا دليل على تعيّنه في سورة معيّنة بمجرد الشروع فيها{1}، واحتمال وجوب المضي والإتمام مدفوع بالأصل. وقد ذكرنا نظير ذلك في مسألة القصر والإتمام في مواطن التخيير، وقلنا إنّ المأمور به إنّما هو الطبيعي، ولا يعتبر قصد إحدى الخصوصيتين ولا يتعين فيها الطبيعي لو قصد، فلو نوى التمام وقبل تجاوز الحد المشترك بدا له العدول إلى القصر، أو بالعكس جاز وصحت صلاته.
و يقتضيه أيضاً إطلاق بعض نصوص المقام كما ستعرف، فلا إشكال في الحكم.

_______________________________________________________

[1] أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلثين.

{1}هذا على المسلك المشهور من عدم جواز التبعيض، وأما بناءً على الجواز كما يميل إليه سيدنا الأُستاد(دام ظله)بمقتضى الصناعة حسبما تقدم فغير واضح، لتحقق الامتثال بالبعض المأتي به وسقوط الأمر وامتناع الامتثال عقيب الامتثال ومعه لا موضوع للعدول، إلّا أن يراد به العدول الرجائي أو عن السورة الكاملة المستحبة إلى مثلها سواء أقلنا بجزئيتها للصلاة أم بظرفيتها لها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست