responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 316
حتى على القول بمانعية السورة في الصلاة لاختصاصها بحال العمد، إذ مع السهو تدفع بحديث لا تعاد كما هو ظاهر.
الثاني: أن يكون التذكر قبل بلوغ الآية وبعد تجاوز النصف، والحكم أيضاً هو الصحة، فإنّ الزيادة السهوية غير قادحة، والأخبار المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف منصرفة عن المقام، لاختصاصها بمن كان متمكناً من إتمام السورة المتعذّر فيما نحن فيه، إنّما الإشكال في الفرض: الثالث: وهو ما إذا كان التذكر بعد تلاوة الآية الملازم لتجاوز النصف كما لا يخفى، فانّ فيه وجوهاً: أحدها: وجوب السجدة، وحيث أنّها زيادة في المكتوبة فتبطل، فكأنّ هذا الوجه هو مقتضى الجمع بين فوريّة السجدة ومبطلية الزيادة.
و فيه: أنّه لا دليل على فورية السجدة بهذا المقدار بحيث لا يمهل في تأخيرها بعد الصلاة بعد عدم كونه مخلاًّ بصدق الفورية العرفية، سيّما إذا كان أمد التأخير قصيراً، كما لو قرأها في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنّه لا يستوعب من الزمان إلّا مقدار دقيقة، بل أقل. وأمّا الروايات المتقدمة{1}المتضمنة للزوم الزيادة في المكتوبة التي يستفاد منها لزوم السجدة في الصلاة فوراً، فموردها العمد فلا تشمل المقام كما لا يخفى‌{2}.
ثانيها: ما عن كاشف الغطاء{3}من أنّه يسجد وصحت صلاته لعدم لزوم الزيادة، لاختصاصها بما إذا أتى بالسجدة بقصد الجزئية، والمفروض إتيانها

{1}في ص305.

{2}لا يخلو التفرقة في فورية السجدة بين المتعمد والساهي، عن نوع من الخفاء لولا المنع فلاحظ.

{3}كشف الغطاء: 236 السطر 26[و لكن التعليل غير مذكور].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست