responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 278
و أمّا الطائفة الثانية: فهي عدة نصوص فيها المعتبرة وغيرها.
فمنها: صحيحة علي بن يقطين في حديث قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن تبعيض السورة، فقال: أكره ولا بأس به في النافلة»{1}دلّت على جواز التبعيض، لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح، فإنّه اصطلاح حادث عند الفقهاء وغير معهود في لسان الأخبار، ولم يستعمل فيها إلّا في المعنى اللغوي أعني المرجوحية المطلقة الظاهرة في التحريم لولا قيام الدليل على الجواز، بل من جهة إسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم، ومقابلته لنفي البأس عنه في النافلة، فإنّه ظاهر في الكراهة الشخصية، وأنّه(عليه السلام)يجتنب عن ذلك لا أنّ الحكم كذلك في الشريعة المقدسة، وإلّا لقال(عليه السلام)بدل«أكره» لا، فإنّه أخصر وأظهر، فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى. نعم، لو كان التعبير هكذا«يكره» أو«مكروه» كان ظاهراً في التحريم.
و منها: مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، اقسمها كيف شئت»{2}و الدلالة ظاهرة غير أنّها ضعيفة السند بالإرسال.
و منها: صحيحة سعد الأشعري عن الرضا(عليه السلام)قال: «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة»{3}.
و منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام)رجل قرأ

{1}الوسائل 6: 44/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 4.

{2}الوسائل 6: 44/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 5.

{3}الوسائل 6: 45/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست