responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 276
الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخاص إلى العام، فيقيد إطلاقهما بهذه وتحملان على صورة العجلة والضرورة.
و هذا كما ترى لا يمكن المساعدة عليه وإن ذكره جمع من الأكابر منهم المحقق الهمداني‌{1}و غيره، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شي‌ء، ضرورة أنّ حمل المطلق على المقيد إنّما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الإطلاق إليه، لا في مثل المقام ممّا يشبه الحمل على الفرد النادر، فانّ موارد الاستعجال والخوف‌{2}قليلة جدّاً، فكيف يمكن إرادتها من الإطلاق.
و بالجملة: ظاهر الصحيحتين أنّ الإمام(عليه السلام)في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأوّلي، لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية، وإلّا فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضاً كما في ضيق الوقت، أو عدم التمكن من التعلم ونحو ذلك، فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار، فلا مناص من حمل البأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع، وبين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة والعجلة، ولا ريب أنّ الأوّل أولى، لوجود المحذور في الثاني وعدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت، فاستدلال صاحب المدارك‌{3}بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله.

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 287 السطر 17.

{2}إذا أُضيف إليهما المريض كما هو مورد النص وعمّم الحكم لمطلق المريض وإن لم تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به سيدنا الأُستاذ(دام ظله)في التعليق الآتي خرج الحمل المزبور عن الندرة.

{3}المدارك 3: 348.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست