و إن
بنينا على صحته كما هو الأقوى من جهة وقوع النوفلي في أسانيد تفسير القمي،
فقد يتوهم جريان التخيير المزبور حينئذ أيضاً، باعتبار تساقط الدليلين بعد
المعارضة، فيرجع إلى أصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين فينتج التخيير.
لكنه غير تام، لعدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة مع دليل اعتبار القيام
فانّ موردها خاص بالمتمكن من القيام والاستقرار، وإنّما يريد باختياره
المشي والتقدم إلى مكان آخر لغاية ككونه أفضل، كما قد يتفق في الحرم الشريف
فيتقدم ليكون أقرب إلى الضريح المقدس مثلاً، فحكم(عليه السلام)بالكف ولزوم
مراعاة الاستقرار في مثل هذه الصورة، فلا تدل على لزوم رعايته حتى في مثل
المقام الذي لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار. و بالجملة: لا تدل هذه الرواية على اعتبار
الاستقرار حتى مع العجز عن القيام، لأنّ موردها التمكن منه، بخلاف دليل
اعتبار القيام فإنّ إطلاقه يشمل صورة العجز عن الاستقرار فهو المحكّم،
فلأجله يحكم بتقديم القيام في المقام وإن أخلّ بالاستقرار. و ربما يستدل على هذا الحكم: برواية سليمان بن
حفص المروزي قال: قال الفقيه(عليه السلام)«المريض إنّما يصلي قاعداً إذا
صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً»{1}.
و كلمة«أن يمشي» بعد قوله«صار» الموجودة في الوسائل مستدرك، والصحيح حذفها كما في التهذيب{2}، لإخلالها بالمعنى وعدم استقامتها كما لا يخفى.
و كيف كان، فقد قيل إنّ مفاد الرواية أنّ الانتقال إلى الصلاة جالساً إنّما هو