responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 237
التخيير واقعاً، فانّ هذا الاحتمال يتطرّق في المقام بالوجدان من غير دافع. ومعه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار، بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين والتخيير، والمختار فيه هو البراءة، لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما مرّ مراراً، فينبغي إذن ابتناء المسألة على الخلاف في أنّ الأصل الجاري في هذا الباب هل هو البراءة أو الاشتغال وقد عرفت أنّ الأوّل هو الصواب.
هذا، ولشيخنا الأُستاذ(قدس سره)تعليقتان متهافتتان، فحكم في تعليقته الأنيقة على المقام بتقديم القيام، وقد تقدم عين الفرع في مبحث المكان، وعلّق(قدس سره)ثمة بتقديم الركوع والسجود، ونظره الشريف هنا بالترجيح بالسبق الزماني الذي هو من أحد المرجّحات في التدريجيات، كمن دار أمره بين ترك الصوم في اليوم الأوّل من شهر رمضان أو الثاني، فإنّ السابق متقدّم بلا إشكال ونظره(قدس سره)هناك بالترجيح بالأهمية، حيث إنّ الركوع والسجود أهم من القيام كما يظهر من حديث التثليث، قال(عليه السلام): «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود»{1}.
و هذا منه(قدس سره)مبني على إدراج المقام في باب التزاحم كي يراعى مرجحات هذا الباب، وقد مرّ غير مرّة في مطاوي هذا الشرح أنّ المقام وأمثاله أجنبي عن هذا الباب، لاختصاصه بالتكليفين المستقلين، وليس في المقام إلّا تكليف وحداني متعلِّق بالمركّب، بل هو داخل في باب التعارض، إذ بعد سقوط ذاك التكليف بالعجز علمنا من دليل عدم سقوط الصلاة بحال، تعلّق تكليف جديد بالباقي من الأجزاء الممكنة، وحيث إنّ متعلقه مجهول مردد بين المؤلّف‌

{1}الوسائل 6: 310/ أبواب الركوع ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست