responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 231
قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة، أو على مروحة، أو على سواك يرفعه إليه، هو أفضل من الإيماء»{1}.
و في الثانية: عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود، قال يومئ برأسه إيماءً، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ»{2}.
و فيه: أنّهما غير ناظرتين إلى ما هو محل الكلام من وضع شي‌ء على الجبهة مع الإيماء، بل المراد أنّ من كان السجود حرجياً بالنسبة إليه فله أن يومئ بدلاً عنه، ولكنه مع ذلك إذا تحمّل المشقة وسجد على الأرض أو على غيرها قدر ما يطيق فهو أفضل، وقد تقدم‌{3}هذا المعنى عند التكلم حول صحيحة الحلبي. وبالجملة: محل كلامنا وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة، لا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلا ارتباط للصحيحتين بالمقام.
فالأولى‌ أن يجاب: بما تقدم‌{4}من أنّ الموثقة مطروحة، لأنّها غير صحيحة المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات.
على أنّا لو تنازلنا وسلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الأمرين فلم يكن بدّ من رفع اليد عنها، نظراً إلى أنّ المسألة كثيرة الدوران ومحل للابتلاء غالباً. وقد تعرّض الأصحاب لها القدماء منهم والمتأخرون، فلو كان الوجوب ثابتاً لأصبح من الواضحات، فكيف خلت منه فتاوى القدماء ولم يرد في شي‌ء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه.
و ممّا ذكرنا يظهر لك مستندالقول الرابع‌ مع جوابه.

{1}الوسائل 5: 364/ أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1.

{2}الوسائل 5: 481/ أبواب القيام ب 1 ح 2.

{3}في ص222.

{4}في ص229.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست