responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 212
و الاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضاً أو لا؟ أمّا الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لإطلاق الدليل، فانّ قوله(عليه السلام)«من لم يقم صلبه فلا صلاة له»{1}مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معاً.
و أمّا الاستقرار فكذلك، سواء أ كان مستنده الإجماع أم الرواية المتقدمة{2}لإطلاق كلمات المجمعين كالنص.
و أمّا الاستقلال، فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال، لقصور الدليل عن الشمول له، فإنّه منحصر في روايتين: إحداهما: موثقة عبد اللََّه بن بكير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط، فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد»{3}.
ثانيتهما: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلّا أن تكون مريضاً»{4}.
أمّا عدم دلالة الموثقة فظاهر، إذ الاتكاء قد جعل فيها مقابلاً للقعود، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام، فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالاً وجواباً، ولا نظر فيها إليه بوجه.
و أمّا الصحيحة، فربما يستدل بها لذلك، نظراً إلى إطلاق قوله(عليه‌

{1}الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 2.

{2}في ص209.

{3}الوسائل 5: 487/ أبواب القيام ب 1 ح 20.

{4}الوسائل 5: 500/ أبواب القيام ب 10 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست