responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 208
أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام‌[1](1).

_______________________________

ثمّة مسوغ للإخلال بشرطية الاستقلال أو الاستقرار. (1)الظاهر أنّ المستند في التقديم المزبور قاعدة الميسور، ولكنّها مضافاً إلى عدم تماميتها في نفسها، لا تصلح للاستناد إليها في المقام.
و توضيحه: أنّه قد يفرض صدق عنوان القيام على كل من طرفي الدوران أعني التفريج والانحناء أو الميل إلى الجانبين، وأُخرى صدقه على الأوّل خاصة وثالثة عكسه، ورابعة عدم صدقه على شي‌ء منهما. ولعل الأخير هو مراد الماتن(قدس سره)للتعبير بالأقربية إلى القيام الكاشف عن عدم كون شي‌ء منهما مصداقاً للقيام.
و كيف ما كان، فلا ينبغي الشك في لزوم تقديم التفريج في الصورة الأُولى للمحافظة حينئذ على كل من القيام والانتصاب، بخلاف عكسه للزوم الإخلال حينئذ بشرطية الانتصاب من غير مسوّغ.
و أوضح حالاً من ذلك: الصورة الثانية، فيتعين فيها تقديم التفريج بطريق أولى، للزوم الإخلال في عكسه بشرطية الانتصاب مضافاً إلى أصل القيام فيختل الأمران معاً من غير أيّ معذّر، بعد إمكان المحافظة عليهما بالتقديم المزبور. وبعبارة اُخرى: هذا التفريج يجوز حتى اختياراً بعد فرض صدق القيام عليه، فكيف بما إذا كان تركه موجباً لترك القيام.
نعم، يتجه العكس في الصورة الثالثة، لكونها من صغريات الدوران بين القيام والانتصاب، وقد تقدّم أنّ مراعاة القيام أولى، فيصلي منحنياً أو مائلاً لا متفرّجاً.

_______________________________________________________

[1] إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلك، وإذا صدق على كليهما قدّم التفريج، وإذا لم يصدق على شي‌ءٍ منهما تعيّن الجلوس، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست