responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 201

مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين‌

(1474)مسألة 14: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين‌[1]مقدّم على الجلوس(1).

_______________________________

(1)تعرّض(قدس سره)لصور الدوران بين ترك القيام رأساً، بأن يصلي جالساً، وبين الإتيان بالقيام الاضطراري الفاقد لأحد الأُمور المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقلال أو الاستقرار، أو عدم التفريج، ثم تعرض(قدس سره)لصور الدوران بين ترك أحد هذه الأُمور.
فنقول: قد ذكرنا في بحث مكان المصلي‌{1}أنّه إذا دار الأمر بين ترك أحد جزأين أو أحد شرطين، أو واحداً من الجزء أو الشرط، لم يكن ذلك داخلاً في باب التزاحم ليلاحظ مرجّحات هذا الباب من الأهمية أو محتملها، لأنّ الضابط في ذاك الباب العجز عن امتثال تكليفين نفسيين استقلاليين، وأمّا في المقام فليس إلّا أمر وحداني متعلق بالمركب من عدة أجزاء وشرائط.
بل المقام داخل في باب التعارض، فانّ ذاك الأمر المتعلق بالمركب ساقط لدى العجز عن الإتيان بتمام متعلقه كما هو الفرض بالضرورة، إذ المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً، غير أنّا في خصوص باب الصلاة علمنا من الخارج أنّها لا تسقط بحال، فنقطع من أجله بتعلق أمر جديد بالباقي من الأجزاء والشرائط الممكنة، لكن متعلقه مجهول وأنّه المؤلف من هذا الجزء أو الشرط أو من ذاك، فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط.

_______________________________________________________

[1] مع صدق القيام معه، والّا فالجلوس يتقدم عليه على الأظهر.

{1}شرح العروة 13: 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست