responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 16
كأن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس، وكذا القصر والتمام(1)و أمّا إذا كان على وجه التقييد[1]فلا يكون صحيحاً، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلّا، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا، فبان الخلاف فإنّه باطل.

_______________________________

قبيل التخلّف في الداعي، والاشتباه في التطبيق بطبيعة الحال، لأنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه، فهو مقصود لا محالة لا أنّه غير مقصود وإنّما الخطأ في الداعي الباعث على ارتكابه حسبما عرفت.
فلا مناص من الحكم بالصحة في جميع هذه الموارد، وكيف لا يحكم بها في من صلّى نافلة الليل بزعم أنّ هذه ليلة الجمعة، أو زار الإمام(عليه السلام)كذلك بحيث لو كان يعلم أنّها ليلة أُخرى لم يصلّ ولم يزر، فانّ الحكم ببطلان الصلاة أو الزيارة كما ترى، ضرورة أنّ المعتبر في صحة العبادة إنّما هو الإتيان بذات العمل مع قصد التقرب، وقد فعل حسب الفرض، ومعه لا مقتضي للبطلان بوجه. (1)عدّ هذا من باب الاشتباه في التطبيق غير واضح، فإنّ صلاة القصر مقيّدة بالتسليم على الركعتين والتمام بعدمه، فكل منهما مقيد بقيد مضادّ للآخر ومن البيّن اعتبار قصد المأمور به بتمام أجزائه ولا يكفي البعض، غاية الأمر كفاية النيّة الإجمالية ولا يعتبر التفصيل، فلو جهل الوظيفة الفعلية وكانت الرِّسالة العملية موجودة عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما في الذمّة، ثمّ‌

_______________________________________________________

[1] لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالاً كالقصر والإتمام والوجوب والندب وما شاكلها، فانّ العبرة في الصحة في هذه الموارد إنّما هي بتحقق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي، نعم يصح ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست