التكبير
في الصلاة أو عند افتتاحها، كصحيحة معاوية بن عمار قال: «رأيت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً»
ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما{1}فانّ
فعله(عليه السلام)لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب، حتى أنّ هذه
الأخبار خالية عن كلمة«كان» المشعر بالدوام والاستمرار كي يستأنس منه
الوجوب.
على أنّه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام، لا كل تكبيرة لعدم إطلاق بالنسبة إليها.
نعم، يمكن أن يستدل على الوجوب بأحد أمرين: الأوّل:
ما رواه الكليني(قدس سره)بسنده عن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى أن قال دعوا رفع
أيديكم في الصلاة إلّا مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة، فإنّ الناس قد شهروكم
بذلك، واللََّه المستعان ولا حول ولا قوة إلّا باللََّه»{2}فإنّها
ظاهرة في أنّ ترك الرفع في بقية التكبيرات لأجل التقية وخوف الشهرة، وإلّا
فلولا المانع كان الوجوب ثابتاً كما ثبت في تكبيرة الإحرام حيث لا تقية
هناك لموافقته لهم. و فيه أوّلاً: أنّها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة. و ثانياً: أنّها قاصرة الدلالة، إذ غايتها التزام
الشيعة بأمر أوجب اشتهارهم بين الناس وامتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام
عن ذلك تقية، ولعل ما التزموا به كان من الأُمور المستحبة كالقنوت في
الصلاة وغيره من المستحبات التي يلتزم بها وهي كثيرة جدّاً.