و لا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[1](1)
_______________________________
المتقدمة إذ قد عرفت ضعفها، بل لأنّ طبيعي التكبير بعد خلوّه عن العنوان
ينطبق على أوّل الوجودات لا محالة، فيقع بطبيعة الحال مصداقاً للواجب، فانّ
الانطباق قهري والإجزاء عقلي، فتقع البقية على صفة الاستحباب قهراً، هذا. و لكنّ الصحيح إنما هو المبنى الأول، فإنّ
المستفاد من الروايات أنّ تكبيرة الإحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمّا
عداها، وهو عنوان الإحرام والافتتاح نظير التلبية في إحرام الحج، فما لم
يقصد العنوان ولو إجمالاً لا يتحقق الامتثال فلا مناص من اختيار القول
المشهور كما عرفت، إلّا أنّ الأحوط كما نبّه عليه في المتن اختيار الأخيرة،
للقطع بصحة الصلاة معه على جميع التقادير.
أمّا على القول بتعيّن الأخيرة أو التخيير فظاهر، وأمّا على القول بتعيّن
الأُولى أو المجموع، فغايته وقوع الست قبلها على صفة الزيادة غير القادحة
بعد وقوعها قبل الصلاة فهي كالعدم، وهذا بخلاف ما لو اختار الأُولى، فإنّه
بناءً على القول بتعيّن الأخيرة الراجع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد
الإتيان بتكبيرة الإحرام يلزم منه وقوع الست المأتي بها بعد الاُولى على
صفة الزيادة داخل الصلاة، وفي بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة كلام، وإن كان
الأقوى خلافه. وعلى أيّ حال فهو مخالف للاحتياط، لاحتمال البطلان من هذه
الجهة، ومن هنا كان الأحوط اختيار الأخيرة حذراً من هذه الشبهة. (1)هذا
فيما إذا كان الإبهام واقعياً، بأن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع فلا
يكفي قصده حينئذ، إذ مثله لا تحقق له في الخارج، والافتتاح أمر تكويني لا
بدّ من تعلقه بالموجود الخارجي، ومن الضروري أنّ الواحد لا بعينه
مفهوم