خصوصيات الفرد ومزاياه، لا الخصوصيات الملحوظة في نفس الجامع، وإلّا لما تخلّفت عنه كما لم تتخلف سائر التكبيرات.
و من الواضح أنّ هذه النصوص إنما هي بصدد تعداد التكبيرات الملحوظة في
ماهية الصلاة بقول مطلق لا في أفرادها التي لا اطراد فيها، ومن هنا أُلغيت
بقية التكبيرات الافتتاحية في مقام التعداد ولم يحتسب غير الواحدة منها.
نعم، بناءً على قول صاحب الحدائق كان المجموع داخلاً في ماهية الصلاة ولزم
احتسابها. فهذه الروايات إنّما تصلح ردّاً عليه كما عرفت، لا على مذهب
المشهور كي تدل على تعيّن الأخيرة. هذا، وممّا يدل على بطلان هذا القول أعني تعين الأخيرة الروايات المتقدمة{1}الواردة
في علّة تشريع السبع المشتملة على قصّة الحسين(عليه السلام)لوضوح أنّ
افتتاح رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في تلك القضية الشخصية
إنّما كان بالتكبيرة الاُولى، والعود إليها ثانياً وثالثاً وهكذا إنما كان
لتمرين الحسين(عليه السلام)بعد الدخول في الصلاة بالأُولى.
و جريان السنة بذلك كما في ذيل تلك الأخبار إمّا إشارة إلى الكيفية الصادرة
عن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أو إلى أصل تشريع السبع، وإن كان
الأظهر الثاني كما تقدم{2}،
وعلى التقديرين فلا يحتمل نسخ تلك الكيفية قطعاً، فلو كان اللازم تعيين
الأخيرة فكيف اقتصر النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)على تلك الصلاة. و ممّا يدل على بطلانه أيضاً كبطلان القول بتعيّن الاُولى: روايات استحباب الجهر بالواحدة للإمام، وإخفات الست التي مرّت الإشارة إليها{3}، لما عرفت