خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية.
إنّما الكلام في تعيين تكبيرة الإحرام، فالمشهور أنّه مخيّر في التعيين،
فله التطبيق على أيّ منها شاء، وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف
إن شاء اللََّه تعالى.
و ذهب جمع منهم صاحب الحدائق{1}مصرّاً عليه إلى تعيّن الاُولى، وذهب جماعة من القدماء إلى تعيّن الأخيرة، وحكي عن والد المجلسي{2}(قدس
سره)أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو
الثلاث، لا خصوص إحداها عيناً أو تخييراً، ومال إليه المحقق الهمداني(قدس
سره){3}لولا قيام الإجماع على
الخلاف مدعياً ظهور الأخبار، بل صراحة بعضها في ذلك، ومرجع هذا القول إلى
التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من
التخيير بين الأقل والأكثر، وإن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور
به وعدل للواجب التخييري.
و لا بدّ من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الإمام يجزئه تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاثاً مترسلاً إذا كنت وحدك»{4}فإنّها
ظاهرة في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث، والتفصيل بين الإمام والمأموم من
جهة أنّ المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرّح به في صحيحة
معاوية ابن عمار«قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة، لأنّ معك ذا
الحاجة