و
لا يلزم أن يكون بلغته(1)، وإن كان أحوط، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من
الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية. وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير
حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة.
_______________________________
المتعارف العربي، وإن كان ذلك مطلقاً من حيث الصحيح والملحون كما مرّ فلا يعمّ الترجمة أصلاً، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه.
و بعبارة اُخرى: دعوى الإطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية
مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان، حتى من ناحية اللفظ الذي
يعبِّر به عن تكبير اللََّه وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الإطلاق بعد
عدم التقييد بالعربية، وليس كذلك، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود
المتعارف غير الصادق على الترجمة بوجه.
نعم، يصح الاستدلال لذلك بما كان عارياً عن لفظ التكبير، كما ورد في ذيل
موثقة عمار المتقدمة سابقاً من قوله(عليه السلام)«و لا صلاة بغير افتتاح»{1}فإنّها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة، فيعمّ الترجمة بعد وضوح صدقه عليها. و بالجملة: المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمّها
إلى أدلة التكبير: أنّ الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها،
وأمّا مع العجز فلا بدّ من الافتتاح بشيء ولا يشرع الدخول في القراءة
والركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة، وحيث لا شيء أقرب إلى التكبيرة من
الترجمة فتتعين، فيقول مثلاً: خدا بزرگتر است، إن كان التكبير متضمناً
للتفضيل، وإلّا فيقول: خدا بزرگ است. (1)لعدم الدليل على التعيين، فيرجع
إلى إطلاق«لا صلاة بغير افتتاح»