responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 118
و لا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم(1)إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة(2).

_______________________________

الوقت، لعدم كونه وجوباً غيرياً ترشحياً حتى يتوقف على فعلية وجوب ذي المقدمة كما عرفت، فانّ تعلم الأحكام بموضوعاتها المستنبطة واجب على الجاهل مطلقاً إمّا نفساً أو طريقاً كي لا تفوته الواقعيات في ظرفها المقرّر لها. (1)لا بمعنى مجرّد عدم الصحة وضعاً، أو عدم الاجتزاء به عقلاً من أجل عدم إحراز أداء المأمور به، بل بمعنى عدم جوازه شرعاً زائداً على ذلك لكونه من التشريع المحرّم، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة، أو أنّها تكون ملحونة، فإنّه على التقديرين لم يتعلّق به الأمر وليس من أجزاء الصلاة، فافتتاح الصلاة والدخول فيها بذلك، المساوق للإتيان به بعنوان الجزئية وبقصد الأمر تشريع محرّم. (2)بلا خلاف، ويكفينا في ذلك إطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله(عليه السلام): «تحريمها التكبير»{1}فإنّه يشمل الصحيح والملحون. والتقييد بالأوّل على صورة اللََّه أكبر، إنّما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف، أو لفعل الإمام(عليه السلام)و الأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم‌{2}، ولا ريب أنّ كلا منهما خاص بحال الاختيار، فيبقى الإطلاق في صورة العجز والاضطرار كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط.
هذا، مضافاً إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته‌

{1}الوسائل 6: 11/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 10.

{2}في ص109.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست