منها:
رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنّه قال في الرجل يصلي في
موضع ثم يريد أن يتقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى
الموضع الذي يريد ثم يقرأ»{1}فإنّ التكبيرة حالها حال القراءة من هذه الجهة كما لا يخفى.
و هذه الرواية وإن كانت معتبرة سنداً، فانّ السكوني موثق، وكذا النوفلي
الراوي عنه، لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، لكنّها قاصرة الدلالة، إذ بعد
تسليم شمول القراءة للتكبيرة واتحادها معها في هذا الحكم، ليست الرواية
ممّا نحن فيه، لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي، لا في
مقابل الطمأنينة والاضطراب، مع كونه واقفاً الذي هو محل الكلام. و منها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا
مضطجع، إلّا أن يكون مريضاً وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنّه
إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة»{2}بناءً على أنّ المراد من التمكن الاستقرار والاطمئنان، كما لعله الظاهر.
و هي وإن صحّ سندها، بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبة وقد ضعّفه ابن الغضائري{3}،
إذ لا عبرة بتضعيفه، لعدم الاعتماد على كتابه، فلا يعارض به التوثيق
المستفاد من وقوعه في أسناد تفسير القمي وكامل الزيارات، لكنّها قاصرة
الدلالة، لأنّه إن أُريد من التشبيه المماثلة في كيفية الاستقرار، فلا
تعرّض فيها لحكمه، وإن أُريد التشبيه من حيث الحكم، فقد سبق في مبحث
الإقامة{4}
{1}الوسائل 6: 98/ أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1.
{2}الوسائل 5: 404/ أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12.