responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 111
الجمعة وإن لم يدل على عدم الوجوب مع عدم الركوب أصلاً، لانتفاء الموضوع حينئذ، كما في قولك: إن رزقت ولداً فاختنه‌{1}.
و عليه فالصحيحة وإن لم يكن لها مفهوم باعتبار فقد أحد القيدين الأوّلين المسوقين لبيان تحقق الموضوع، لكنه ينعقد لها المفهوم باعتبار القيدين الآخرين فتدلّ بالمفهوم على أنّ من كبّر ولم يقم صلبه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فهو غير مدرك للركعة المساوق لبطلان الصلاة.
و تؤيِّدها: رواية أبي أُسامة يعني زيداً الشحام«أنّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل انتهى إلى الامام وهو راكع، قال: إذا كبّر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك»{2}و التقريب ما مرّ لكن سندها مخدوش، فإنّ أبا أُسامة وإن كان موثقاً لتصريح الشيخ بتوثيقه‌{3}على أنّه واقع في أسانيد كامل الزيارات‌{4}، مع أنّ العلّامة ذكر في شأنه عين العبارة التي ذكرها النجاشي بزيادة قوله ثقة عين‌{5}، وهو مشعر بأخذ العبارة منه، ولعلّ نسخة النجاشي الموجودة عنده كانت مشتملة على الزيادة، فيكون قد وثقه النجاشي أيضاً{6}، وإن كانت النسخة الواصلة إلينا الدارجة اليوم خالية عنها.
إلّا أنّ طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعف، لاشتماله على أبي جميلة مفضل ابن صالح ولم يوثق، فالرواية ضعيفة السند، ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد.

{1}دراسات في علم الأُصول 2: 200.

{2}الوسائل 8: 383/ أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 3.

{3}الفهرست: 71/ 288.

{4}لا أثر له، لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة.

{5}الخلاصة: 148/ 422.

{6}رجال النجاشي: 175/ 462.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست