responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 106
بالسكون فلا ينبغي الإشكال حينئذ في جواز وصل التكبيرة بما بعدها، لحصول المحافظة على هيئتها من دون أيّ تغيير.
و أمّا إذا بنينا على عدم الجواز فالظاهر أيضاً جواز الوصل مع إعراب راء أكبر كي لا يلزم الوصل بالسكون إذ لا دليل على وجوب الوقف على أكبر بل مقتضى إطلاق صحيحة حماد{1}عدمه، سيّما وقد تعرّض فيها للوقف والتنفس بعد الفراغ عن التوحيد قبل الشروع في تكبيرة الركوع بقوله: «ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو اللََّه أحد، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال اللََّه أكبر...» إلخ مع أنّ الصبر والتنفس هنا غير واجب قطعاً، فلو كان الوقف في تكبيرة الإحرام واجباً كان ذكره أولى والتعرض له أحرى كما لا يخفى.
و كيف كان، فإطلاق الصحيحة رافع لاحتمال الوجوب، فانّ هذه الصحيحة وغيرها من الروايات الواردة لبيان كيفية الصلاة إنّما تتكفل ببيان الأجزاء بموادها، وأمّا إعراب الكلمات من الوقف والحركات فهو محوّل إلى قانون اللغة والقواعد العربية والأُصول المقررة لذلك، ومن هنا لا نجد في شي‌ء من تلك الأخبار تعرّضاً لذلك. وعليه فاذا احتملنا لزوم مراعاة شي‌ء على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد كوجوب الوقف في المقام وعدم وصل التكبيرة بما بعدها جاز التمسّك في دفعه بإطلاقها.
و لا ينافي ذلك ما تقدّم منّا من عدم جواز وصل التكبيرة بما قبلها استناداً إلى صحيحة حماد، لأنّ ذلك كان مستلزماً لتغيير مادة اللّفظ، لسقوط همزة اللََّه في الدرج، وقد عرفت أنّ ظاهر الصحيحة الأمر بهذه الهيئة بمادتها، وأمّا في المقام فالتغيير راجع إلى الأعراب، والصحيحة كغيرها من سائر الأخبار غير ناظرة إليه كما عرفت.

{1}المتقدّمة في ص102.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست