responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 97
نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان(1).
و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير[1](2).

_______________________________

المأخوذة في حقيقة الصلاة هي الهيئات الخاصة الحاصلة لدى ارتكاب هذه الأُمور كما مرّ توضيحه في أوائل هذا المبحث، والهيئة بنفسها غير متحدة مع الوقوف المزبور، كما أنّه بنفسه غير مأخوذ في الصلاة لا جزءاً ولا شرطاً كما لا يخفى.
نعم، تصح دعوى الاتحاد في السجود خاصة من جهة اعتبار الاعتماد فيه كما مرّ غير مرّة، فالبطلان إنما يتجه لو سجد على ما يحرم الاعتماد عليه دون ما إذا وقف على المكان المزبور وسجد في مكان آخر. (1)هذا لا إشكال فيه لكنه ليس شرطاً قبال وجوب الأفعال، فلا يحسن عدّه من شرائط المكان كما هو ظاهر جدّاً. (2)احتاط(قدس سره)بالجمع حينئذ بتكرار الصلاة في المكانين مع سعة

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر هو التخيير مطلقاً، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق، والمختار فيه سقوط الإطلاقين، والرجوع إلى الأصل، وحيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين، وأمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره فيردّه أنّ الأمر بكلّ من الجزأين أمرٌ ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمرٍ آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود، وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، وبما أنّه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي، وهو يقتضي التخيير، وتمام الكلام في محلّه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست