responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 94
و إلا فهو مشكل‌[1](1).

مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة(2)الواقفتين‌

(1342)مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة(2)الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضرّ الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.

_______________________________

وأما في المقام فالأمر بالعكس، فيصلي في السفينة وإن أخلّ بالأفعال مهما لم يتمكن من الخروج والإتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت، سواء أتمكن من إدراك ركعة كذلك أم لا، لإطلاق صحيحة حماد المتقدمة{1}، فان ظاهر قوله(عليه السلام): «فان لم تقدروا فصلوا قياماً...» إلخ، أي لم تقدروا من الخروج للإتيان بصلاة اختيارية كلها في الوقت، سواء تمكن من إدراك الركعة أم لا، فالمراد بالضيق في المقام عدم سعة الوقت لأداء تمام الصلاة بعد الخروج. (1)بل لا إشكال في سقوط الاستقرار حينئذ، إذ بعد فرض استلزام مراعاته محو صورة الصلاة المساوقة لعدم تحققها خارجاً يكون الأمر حينئذ دائراً بين ترك الاستقرار وبين ترك الصلاة رأساً ولا شك في تقدم الأول، لعدم سقوط الصلاة بحال، فلا مجال للإشكال وهذا واضح جدّاً. (2)بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه جواز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختياراً حال سيرها، وأن الحركة التبعية بنفسها غير قادحة مع فرض استيفاء الأفعال وعدم الإخلال بشي‌ء منها، فالجواز في فرض كونهما واقفتين بطريق أولى، إذ لا يحتمل استثناؤهما من بقية الأمكنة، فالصلاة عليهما

_______________________________________________________

[1] لا ينبغي الإشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة.

{1}في ص89.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست