responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 93
نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت‌[1]عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة(1).

_______________________________

ومضمرة علي بن إبراهيم: «يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت»{1}.
و في صحيحة حماد بن عثمان: «يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصلّ حيث توجّهت به»{2}.
نعم، ربما يظهر من بعض الأخبار أنه إذا لم يتمكن أن يدور إلى القبلة يصلي إلى صدر السفينة كما في مرسلة الهداية والفقه الرضوي المتقدمتين‌{3}و كذا مرسلة الفقيه قال: «روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة»{4}لكنها لمكان الضعف وعدم الجابر والمعارضة بما سبق لا تصلح للاعتماد. (1)تقدم سابقاً{5}أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبية فدار الأمر بين الصلاة مومئاً خارجاً وبين إدراك ركعة اختيارية في الوقت خارج الدار قدّم الثاني، وأنّ المراد من الضيق هناك عدم التمكن من إدراك الصلاة في المكان المباح حتى بمقدار الركعة، وقد مرّ وجهه فلاحظ.

_______________________________________________________

[1] المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج.

{1}الوسائل 4: 321/ أبواب القبلة ب 13 ح 8.

{2}الوسائل 4: 322/ أبواب القبلة ب 13 ح 13.

{3}في ص90.

{4}الوسائل 4: 321/ أبواب القبلة ب 13 ح 7، الفقيه 1: 181/ 858.

{5}في ص73.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست