responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 64
الاستقرار مع الركوع والسجود، ولذا يقال إنّ مَن سامح وفوّت على نفسه الصلاة مع الطهارة المائية حتى ضاق الوقت عنها يجب الإتيان بالصلاة الاضطرارية، أي مع الطهارة الترابية، ومع ذلك يجب عليه القضاء لمكان التفويت المزبور.
ففيه: أنّ لازمه بطلان الفرق بين التوبة وعدمها، فيجب القضاء مع التوبة والندم أيضاً لعين الملاك، إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين، فلا يتجه التفصيل.
و إن كان المستند عدم صلاحية الصلاة المأتي بها حال الخروج فيما لم يكن عن توبة وندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه صلى في المكان المباح.
ففيه: أنّ التفصيل وإن كان وجيهاً حينئذ، إلا أن لازمه سقوط الأداء فيما إذا لم يكن الخروج عن ندم، للعجز{1}عن الامتثال، بعد فرض الاتصاف بالمبغوضية الفعلية، فما الموجب للجمع بين وجوبي الأداء والقضاء.
و بالجملة: الجمع بين هذين الأمرين أعني وجوب الأداء مطلقاً، ووجوب القضاء في صورة عدم الندم لا يستقيم على أيّ تقدير، بل إما أن يختص الأداء بصورة الندم، أو يعمم القضاء لصورتي الندم وغيره.
و التحقيق: وجوب الأداء وعدم وجوب القضاء على التقديرين.
أما الأداء فلدليل عدم سقوط الصلاة بحال كما مرّ، ولا مبغوضية حينئذ في الصلاة نفسها. أما على المختار من عدم الاتحاد مع الغصب فيما عدا السجود

{1}لا عجز بعد إمكان التوبة وإن لم يخترها بسوء الاختيار. ولو أورد(دام ظله)على هذا التقدير بأنّ لازمه تقييد متعلق الأمر بالأداء بالصلاة المأتي بها بعد الندم والتوبة، لعدم صلاحية المأتي بها حال الخروج للعبادية ما لم يكن عن توبة، مع أن ظاهر عبارة الماتن بل صريحه عدم الفرق في الأداء بين الندم وعدمه، لسلم عن الاشكال.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست