responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 65

مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت‌

(1338)مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً أو بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف، فان كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلاً بها وجب القطع والخروج، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلا فيصلي ثم يخرج، وكذا الحال إذا كان مأذوناً من المالك في الدخول ثم ارتفع الاذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره(1).

_______________________________

فظاهر بعد فرض الإيماء إليه. وأما على المسلك المشهور فلاستكشاف عدمها من الدليل المزبور، إذ بعد وقوع المزاحمة بين ملاكي الغصب والصلاة فترخيص الشارع في الثانية يكشف لا محالة عن رفع اليد عن مبغوضية الغصب، لامتناع ترخيصه في ارتكاب ما يشتمل عليها، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل حرمة الغصب كما لا يخفى.
و أما القضاء: فلأنه بأمر جديد وموضوعه الفوت، وظاهره بمقتضى إطلاق الدليل فوت طبيعي الفريضة المأمور بها في مجموع الوقت، الجامع بين حصتي الاختيارية منها والاضطرارية حسب اختلاف الوظيفة الفعلية، لا خصوص الأُولى، إذ بعد الإتيان بالثانية عملاً بما تقتضيه الوظيفة لا يصدق معه الفوت بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت. وحيث إنّ المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري، فلم تفت عنه الفريضة بطبيعيها فلا موضوع للقضاء. (1)تعرض(قدس سره)في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو نسيان، أو اعتقاد الاذن ثم التفت وبان الخلاف.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست