مسألة 7: لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما
(1410)مسألة 7: لو أذّن منفرداً وأقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما(1).
_______________________________
أقول:
الظاهر أنّ الارتداد لا يوجب البطلان مطلقاً، سواء أ كان عن فطرة أو ملّة،
فان الآيات الواردة في الحبط بالكفر مقيّدة بأجمعها بمن استمرّ على كفره
حتى مات بمقتضى قوله تعالى { وَ
مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كََافِرٌ
فَأُولََئِكَ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ وَ
أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلنََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ } {1}.
و لعل وجه الحبط في هذه الحالة ظاهر، إذ الأساس في قبول الأعمال هو
الايمان، فاذا مات عن كفر فجميع أعماله منفورة في جنب كفره ومرفوضة تجاه
ارتداده الذي هو أعظم المعاصي وأبغضها.
إذن فلا موضوع للحبط بعد التوبة، وعدم الاستمرار على الكفر، ومعه لا دليل
على انقطاع الأذان أو الإقامة بالارتداد حتى عن فطرة متعقبة بالتوبة.
و أمّا النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب، فهي ناظرة
إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار، لا عدمه على سبيل الإطلاق لتدل
على حبط الاعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام.
كيف وهذا بعيد غاية البعد عمّن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شيء وهو أرحم
الراحمين. فاذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملي بطريق أولى،
إذ لا حبط في مورده أصلاً. (1)لموثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه
السلام)في حديث قال: «سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر
فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا،
ولكن يؤذّن ويقيم»{2}بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب.