responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 368
و كذا لو ارتدّ عن ملة ثم تاب(1).

_______________________________

ثم لا يخفى أنّ موضوع المسألة في غاية الشذوذ والندرة بمثابة يكاد يلحق بالعدم، إذ كيف يمكن فرض النوم أو الجنون ونحوهما أثناء الإقامة، ثم الانتباه أو الإفاقة ثم تجديد الطهارة من دون فوات الموالاة بين الفصول، ولا سيّما وأنّ الأصل عدمها لدى الشك فيها كما لا يخفى، اللهم إلا أن يفرض النوم لحظات يسيرة والماء موجود عنده.
و كيف ما كان، فالصغرى في الإقامة نادرة وإن كانت الكبرى تامة حسبما عرفت. (1)الظاهر رجوعه إلى صدر المسألة، يعني إنّه يبني على ما مضى من أذانه، لعدم الدليل على قاطعية الارتداد، ويحتمل ضعيفاً رجوعه إلى الذيل، يعني انّه يحتاط بالإعادة، والمعنى واحد، وإنّما الفرق في ثبوت الاحتياط الاستحبابي على الثاني دون الأوّل.
و كيف ما كان فيفهم من التخصيص بالملّي البطلان في الفطري، والوجه فيه: ما نطقت به جملة من الآيات الشريفة من حبط أعماله السابقة التي منها ما صدر منه من الأذان والإقامة.
و يعضده: ما ورد من أنّه يقتل وتبين منه زوجته وتقسّم أمواله، الكاشف عن أنّه يعتبر كالميت، فاذا تاب فكأنه إنسان جديد، وكل ما أتى به كأنّه لم يكن، فلا مناص من الإعادة بعد التوبة.
و هذا بخلاف الملي بعد التوبة، فإنّه كمن أذنب ثم استغفر، ومن البيّن أنّ الذنب أثناء الأذان أو الإقامة لا يستوجب القطع.
و منه يظهر الفرق فيما لو تحقق الارتداد بعد الفراغ منهما، فإنه يعيد الفطري لمكان الحبط دون الملي.
و أمّا وجه الاحتياط الاستحبابي على الاحتمال الثاني فهو إمّا فتوى جمع من الأصحاب بمبطلية الكفر على الإطلاق، أو إطلاق بعض الآيات المتضمّنة للحبط بالكفر الشامل لقسميه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست