responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 342
يؤذّن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء»{1}.
و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء أ يجزئه ذلك؟ قال: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أ يصلي بإقامته؟ قال: لا»{2}. ونحوها غيرها.
و ليس بإزائها ما يعارضها حتى رواية ضعيفة ما عدا إطلاقات الإقامة، فهل هي تقيد بهذه أو أنّ هذه تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنّها من شرائط الكمال؟ المشهور كما عرفت هو الثاني، فحملوا الأمر بها على الأفضلية أو النهي عن الإقامة بدونها على المرجوحية، والنتيجة واحدة، وهي إبقاء المطلقات على حالها.
قال المحقق الهمداني‌{3}(قدس سره)ما ملخصه: إنّ فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور، حيث إنّهم لم يفهموا من نصوص الباب إلا إرادة الحكم التكليفي، أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها، لا الوضعي أي شرطية الطهارة أو مانعية الحدث، ولو لا ذلك كان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد، لكون الأوامر والنواهي في باب المركبات إرشاداً إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية، فعدم فهمهم الشرطية كاشف عن خصوصية في المورد وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
و ذكر(قدس سره)في وجه ما فهموه أنّ نصوص المقام على نوعين: أحدهما: ما تضمن الأمر بالطهارة، والحمل على الأفضلية هنا مطابق لمقتضى القاعدة، لوضوح عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات.

{1}الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 2.

{2}الوسائل 5: 393/ أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 8.

{3}مصباح الفقيه(الصلاة): 213 السطر 31.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست