responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 341
و إن كان الأحوط إعادته بعده(1).

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة(2)،

_______________________________

الجيران سليمة عن المعارض، ولعل قوله: « شيطان» إشارة إلى أذان المخالفين حيث يذهبون على ما قيل إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب، والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه. (1)فانّ أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع الجيران، وهو أذان آخر غير أذان الفجر أعلاماً أو صلاة، فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه. (2)المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة، وإن كان في الإقامة آكد، وهكذا الحال في القيام.
و ذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة، وفصّل الماتن(قدس سره)بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام.
و ستعرف أنّ التفصيل لا وجه له، والمسألتان من وادٍ واحد، فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضاً بمناط واحد.
و كيف ما كان، فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة.
فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«أنه قال: تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة»{1}.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس أن‌

{1}الوسائل 5: 391/ أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست