responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 325
و أمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره(1).

_______________________________

مؤمن، غايته أن يتم ما نقصه بمقتضى مذهبه أخذاً بإطلاق ما دل على تتميم النقص حسبما تقدم‌{1}فلا ملازمة بين المسألتين. (1)يقع الكلام تارة في الاجتزاء بأذان الصبي، وأُخرى في الاجتزاء بسماعه فهنا جهتان: أمّا الجهة الاُولى: فلا ينبغي الإشكال في الاجتزاء، من غير فرق بين أذاني الاعلام والإعظام، لا لما هو الأصح من شرعية عبادات الصبي، إذ لا ملازمة بين الشرعية وبين الاجتزاء. ومن ثم استشكلنا فيه مع البناء على الشرعية في جملة من الموارد كتغسيله للميت أو صلاته عليه، فانّ في اجتزاء البالغين بذلك تأمّلاً بل منعاً.
بل لنصوص دلت عليه في خصوص المقام قد عقد لها باباً في الوسائل: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم»{2}. فإنّ إطلاقها يشمل الأذانين وإن كانا للجماعة فيجتزئ به غيره.
و منها: وهي أوضح، موثقة غياث بن إبراهيم«قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن»{3}حيث فرض فيها إمامته للجماعة، فيكون أذانه طبعاً للصلاة.
و منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام)«قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ»{4}فإنّ طلحة وإن كان‌

{1}في ص311.

{2}الوسائل 5: 440/ أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1.

{3}الوسائل 5: 441/ أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 4.

{4}الوسائل 8: 323/ أبواب الجماعة ب 14 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست