responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 324

الثاني: العقل والإيمان‌

الثاني: العقل(1)و الإيمان(2).

_______________________________

في الجماعة، فإنّ الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستئناف، فمع تعددها بطريق أولى.
و كيف ما كان، فيستفاد من مجموع الأخبار أنّ الموضوع للاستحباب ما لو أذّن أو أقام لصلاة خاصة لا مطلقاً فلاحظ. (1)ربما يستدل له بالإجماع وأنّه العمدة في المقام، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه، فإنّ الحكم مطابق لمقتضى القاعدة، حيث لم يتوجه أمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم، ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق، أو عن سامع أذانه، إلى الدليل ولا دليل. (2)قدّمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت‌{1}اعتبار كون المغسّل مؤمناً، استناداً إلى الروايات الكثيرة الدالة على أنّ عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به، وقد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك في مقدمة العبادات‌{2}، وقلنا ثمة أنّها هي عمدة الدليل على اعتبار الإسلام أيضاً، وإلا فلم ينهض ما يعوّل عليه في اعتباره في غير ما يعتبر فيه الطهارة.
و يدلنا على اعتبار الايمان في المقام مضافاً إلى ما ذكر، موثقة عمّار عن ابي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلا رجل مسلم عارف، فان علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته، ولا يقتدى به»{3}.
فانّ المراد بالعارف هو المؤمن، كما تعارف إطلاقه عليه في لسان الأخبار.
نعم، يجزئ سماع أذان المخالف، لأنّ العبرة بالسماع والمفروض أنّ السامع‌

{1}شرح العروة 8: 374.

{2}الوسائل 1: 118/ أبواب مقدمة العبادات ب 29.

{3}الوسائل 5: 431/ أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست