(1396)مسألة
4: يستحب حكاية الأذان عند سماعه(1)سواء كان أذان الإعلام أو أذان
الإعظام(2)أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروهاً(3)كان أو مستحباً، نعم لا
يستحب حكاية الأذان المحرّم(4).
_______________________________
يحسن اللغة العربية، حيث إنّهم يأتون بتلك الألفاظ ويقصدونها على ما هي
عليها من المعاني، وحينئذ فتارة يقصد بها الحاكي مجرد ذكر اللََّه، وأُخرى
أذان الصلاة.
فعلى الأوّل، فإن بنينا على السقوط بمطلق السماع ولو بغير قصد التوصل إلى
الصلاة ثم قصدها، قلنا به في المقام أيضاً، بيد أنّ السقوط حينئذ يكون
بالسماع لا بالحكاية لسبقه عليها بطبيعة الحال، فيكون الأثر مستنداً إلى
أسبق العلل.
و إن بنينا على اختصاصه بالقصد المزبور كما ربما يظهر من المتن وهو الصحيح، وسيجيء البحث حوله، فلا سقوط.
و على الثاني، كفى وليس عليه الأذان مرّة أُخرى، إلا أنّ التعبير حينئذ
بالسقوط كما ترى، إذ المفروض أنّه أتى بأذان تام حاو لكلّ ما يعتبر فيه،
غير أنّه جعل فصول أذانه تبعاً للغير ومقرونة بالحكاية عنه، ومن البيّن عدم
اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لإطلاق الدليل. إذن فالمتجه
التفصيل على النهج الذي عرفت. (1)كما عرفت. (2)لإطلاق النصوص، وكذا فيما
بعده من غير فرق في الجماعة بين الامام والمأموم. (3)بمعنى قلة الثواب كما
في سائر العبادات المكروهة، والمراد به موارد السقوط عن رخصة، حيث تكون
مرتبة الاستحباب أضعف فيها من غيرها. (4)أي الأذان غير المشروع، كالأذان
قبل دخول الوقت، أو في موارد السقوط عزيمة، هذا.