responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 160

مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً

(1359)مسألة 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض(1).

_______________________________

عن هذا النبات، وأمّا الحنطة مثلاً الموقوف أكلها على الطبخ فهي بالفعل متصفة بهذه القابلية، وقد عرفت دوران الحكم مدار هذا العنوان حدوثاً وبقاءً.
نعم، لو كان الموضوع للمنع مطلق الثمر كما يقتضيه إطلاق قوله(عليه السلام)في صحيح زرارة: «و لا على شي‌ء من ثمار الأرض»{1}اتجه المنع في المقام، لكن عرفت لزوم تقييده بما دلّ على اختصاص الموضوع بالمأكول، وأنّه مع الغضّ وتسليم كون النسبة عموماً من وجه فالمرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على جواز السجود على مطلق الأرض ونباتها، ولا أقل من الرجوع إلى أصالة البراءة عن التقيد الزائد على المقدار المعلوم كما تقدم كل ذلك قريباً فلاحظ{2}.
فما أفاده الماتن من المنع عن الثمار قبل أوان أكلها وإن كان أحوط لكنّ الأظهر خلافه كما عرفت. (1)أمّا ما كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز السجود عليه مطلقاً، لصدق كونه من مأكول الإنسان ولو بلحاظ طائفة منهم، إذ لا يعتبر في صدق هذا العنوان كونه مأكولاً لجميع البشر، فالشلغم مثلاً وإن تنفّر منه بعض الطباع بل لو لم يؤكل في بعض البلاد، فإنّه يعدّ من المأكول كالجراد الذي يتنفر عنه أكثر الطباع لكنه واجد لصفة المأكولية عند آخرين، فاختلاف البلدان لا يؤثّر في الفرق.
و السرّ أنّ الموضوع للحكم مجرد القابلية كما مرّ غير مرّة، ويكفي في صدق هذا العنوان كونه مأكولاً في بعض البلدان ويأكله بعض أفراد الإنسان،

{1}الوسائل 5: 346/ أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1.

{2}في ص138.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست