تقدير الثبوت فالرواية ضعيفة السند بعبد اللََّه بن الحسن. إذن فلا ينبغي
التأمل في عدم الجواز. (1)قال في مجمع البحرين: الفنك كعسل، دويبة برية
غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو، ويقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع
الفراء، وهو نوع من جراء الثعلب الرومي. قال: وحكي عن بعض العارفين أنّه
يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك{1}.
و المشهور عدم جواز الصلاة فيه، بل عن المفاتيح{2}دعوى الإجماع عليه استناداً إلى إطلاق موثق ابن بكير.
و نسب الجواز في الحدائق إلى الصدوق في كتابيه وهما المقنع والأمالي
المسمّى بالمجالس، فإنّهما كتاب واحد، ونسب إلى العلامة في المنتهي أنّه
استوجهه{3}.
و تدلّ عليه جملة من النصوص عمدتها صحيحة ابن راشد قال: «فصلّ في الفنك والسنجاب..»إلخ{4}المؤيدة بروايات بشير بن بشار، ويحيى بن أبي عمران، ووليد بن أبان{5}و ليس لها معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير الصالح للتقييد بها من غير محذور كما سبق الكلام فيه مستقصى{6}و بذلك يفارق السمور ونحوه مما له معارض.
{3}لم أعثر على مصدر هذه النسبة في غير
المستمسك[5: 325]من الكتب المطوّلة. والموجود في الحدائق[7: 70 71]بعد
النسبة إلى الصدوق في كتابيه نسبته إلى الشيخ في الخلاف وسلار نقلاً عن
المختلف.