responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 199
و الفنك(1)

_______________________________

تقدير الثبوت فالرواية ضعيفة السند بعبد اللََّه بن الحسن. إذن فلا ينبغي التأمل في عدم الجواز. (1)قال في مجمع البحرين: الفنك كعسل، دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منه الفرو، ويقال إنّ فروها أطيب من جميع أنواع الفراء، وهو نوع من جراء الثعلب الرومي. قال: وحكي عن بعض العارفين أنّه يطلق على فرخ ابن آوى في بلاد الترك‌{1}.
و المشهور عدم جواز الصلاة فيه، بل عن المفاتيح‌{2}دعوى الإجماع عليه استناداً إلى إطلاق موثق ابن بكير.
و نسب الجواز في الحدائق إلى الصدوق في كتابيه وهما المقنع والأمالي المسمّى بالمجالس، فإنّهما كتاب واحد، ونسب إلى العلامة في المنتهي أنّه استوجهه‌{3}.
و تدلّ عليه جملة من النصوص عمدتها صحيحة ابن راشد قال: «فصلّ في الفنك والسنجاب..»إلخ‌{4}المؤيدة بروايات بشير بن بشار، ويحيى بن أبي عمران، ووليد بن أبان‌{5}و ليس لها معارض ما عدا إطلاق موثق ابن بكير الصالح للتقييد بها من غير محذور كما سبق الكلام فيه مستقصى‌{6}و بذلك يفارق السمور ونحوه مما له معارض.

{1}مجمع البحرين 5: 285.

{2}مفاتيح الشرائع 1: 109.

{3}لم أعثر على مصدر هذه النسبة في غير المستمسك‌[5: 325]من الكتب المطوّلة. والموجود في الحدائق‌[7: 70 71]بعد النسبة إلى الصدوق في كتابيه نسبته إلى الشيخ في الخلاف وسلار نقلاً عن المختلف.

{4}الوسائل 4: 349/ أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5.

{5}الوسائل 4: 348/ أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4، 6، 7.

{6}في ص193 فما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست