responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 198
و القاقم(1)

_______________________________

ولا ينبغي التأمل في أنّ الترجيح مع الثانية، لوجهين: أحدهما: أنّها مخالفة للعامة، حيث إنّهم يرون جواز الصلاة في كافة الجلود مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل‌{1}فتقدم، لأنّ الرشد في خلافهم، فتحمل الاُولى على التقية.
ثانيهما: أنّها موافقة للسنة القطعيّة من موثقة ابن بكير وغيرها، والأولى مخالفة لها فتطرح.
و مع الغض عن ذلك وتسليم عدم الترجيح واستقرار المعارضة فيرجع بعد التساقط إلى العمومات المانعة من الصلاة فيما لا يؤكل، من موثقة ابن بكير وغيرها، للزوم الرجوع إليها بعد ابتلاء المخصص بالمعارض. فالنتيجة واحدة، سواء ثبت الترجيح أم لا، فما في المتن من عدم جواز الصلاة في السمّور هو الصحيح. (1)بضم القاف الثانية، يقال إنّه أكبر من الفأرة ويأكلها، ولم يوجد على وزنه في لغة العرب، ولعلّه أعجمي مستعرب. وظاهر تعبير الماتن بقوله: على الأقوى مع ذكر القاقم في سياق غيره من المذكورات في المتن، وجود الخلاف فيه أيضاً، مع أنّه لم ينسب القول بالجواز إلى أحد، وبما أنّه من الحشرات التي تعيش تحت الأرض كالفأرة وهي بأجمعها محرمة الأكل فلا شبهة في عدم جواز الصلاة في أجزائه كغيره مما لا يؤكل لحمه.
نعم، روى المحدّث النوري في المستدرك رواية علي بن جعفر المتضمنة للجواز مشتملة على القاقم‌{2}.
لكن صاحب الوسائل رواها خالية عنه‌{3}فلم تثبت تلك الزيادة، وعلى‌

{1}بدائع الصنائع 1: 86، المغني 1: 88، الشرح الكبير 1: 101.

{2}المستدرك 3: 199/ أبواب لباس المصلّي ب 3 ح 2.

{3}الوسائل 4: 352/ أبواب لباس المصلي ب 4 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست