responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 160
و يستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مرّ في مبحث النجاسات(1).

_______________________________

وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»{1}.
فإنّها ظاهرة في لزوم الاجتناب عما يؤخذ ممن يستحلّه بالدبغ، ومن ثم ألقى(عليه السلام)الفرو. وأمّا إلقاء القميص الذي يليه فهو إما لأجل إصابته للفرو مع الرطوبة من عرق ونحوه فيتنجّس بالملاقاة، أو لأجل تعلّق شي‌ء من أجزاء الفرو به من صوف ونحوه، وإن كان الأظهر بل المتعيّن هو الأول، إذ الصوف مما لا تحلّه الحياة فلا مانع من حمله في الصلاة، هذا.
و لكن السند ضعيف جدّاً، لاشتماله على عدة من المجاهيل، فلا تصلح الرواية للتعويل. على أنّها قاصرة الدلالة، لعدم صراحتها في لزوم ما صدر منه(عليه السلام)فإنّه عمل لا لسان له، ولعلّه كان على سبيل الاستحباب من باب التورّع والاحتياط الذي هو حسن على كلّ حال، وإن كان طاهراً في ظاهر الشرع لمكان اليد التي هي أمارة التذكية وعدم كون الجلد من الميتة، بل لا مناص من الحمل عليه وإن سلّمت الدلالة ولم تكن قاصرة، لصراحة الصحاح السابقة في جواز الشراء من سوق المسلمين. ومن الواضح البيّن أنّ أكثرهم يومئذ من المخالفين الذين يستحلّون الميتة بالدباغة، فكيف يمكن حملها على إرادة غير المستحل، فلم يكن بدّ من الحمل على الاستحباب، فالاحتياط المذكور في المتن استحبابي لا وجوبي. (1)تقدم الكلام حول هذا الاستثناء في مبحث النجاسات‌{2}بنطاق واسع وذكرنا دلالة جملة من الروايات على طهارة ما لا تحلّه الحياة وعلى جواز

{1}الوسائل 4: 462/ أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2، الكافي 3: 397/ 2.

{2}شرح العروة 2: 423.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست