كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ(1).
_______________________________
الطهارة، ومن الأُخرى اعتبار ضمانه وتعهّده بالتذكية. أمّا الأُولى: فهي رواية إسماعيل بن عيسى قال:
«سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق
الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم
أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا
تسألوا عنه»{1}. وأمّا الثانية: فهي رواية محمد بن
الحسين(الحسن)الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(عليه
السلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»{2}.
لكن ضعف سند الاُولى بسعد وأبيه، والثانية بسهل والأشعري يمنع عن الاعتماد
عليهما. ومع الغض عن السند فيمكن الحمل على الاستحباب جمعاً بينهما وبين ما
تقدّم، الصريح في الكفاية وعدم الحاجة إلى السؤال.
على أنّ الاُولى غير واضحة في سوق المسلمين، بل لعلّ قوله: «إذا رأيتم
المشركين يبيعون..»إلخ قرينة على كون سوق الجبل مشتركاً بينهم، فتخرج عن
محلّ الكلام.
و كيف ما كان، فما في المتن من تقييد المطروح في الأرض أو السوق بأن يكون
عليه أثر الاستعمال لا وجه له. (1)منشأ الاحتياط ما رواه الكليني بإسناده
عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة في الفراء؟
فقال: كان علي بن الحسين(عليه السلام)رجلاً صرداً لا يدفئه فراء الحجاز
لأنّ دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه،
فاذا حضرت الصلاة ألقاه