responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 158
بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا»{1}.
قال المحقق الهمداني(قدس سره): إنّ وجود السكين في السفرة لعله يشهد بأنّها لغير المسلم، حيث إنّ المتعارف بينهم قطع الخبز واللحم بالسكين بخلاف المسلمين‌{2}.
و كيف ما كان، فيظهر من هذه النصوص أنّ يد المسلم أمارة التذكية، بل قد يظهر من مصحح إسحاق بن عمار كفاية الصنع في أراضي الإسلام وإن لم يؤخذ من يد المسلم، عن العبد الصالح(عليه السلام)أنه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»{3}. وقد عرفت آنفاً دلالة الموثقة على حلّية المطروح في أرض الإسلام حتى مع الظن بجريان يد الكافر عليه.
والمتحصل: من مجموع هذه النصوص: أنّ المخرج عن أصالة عدم التذكية أحد أمرين: إمّا الأخذ من يد المسلم، أو الصنع في أرض الإسلام وإن أُخذ من غيره، فانّ ذلك أمارة التذكية، ولا يلزم السؤال والفحص، بل قد نهي عنه في صحيحة البزنطي المتقدمة، فيكون الصنع المزبور أمارة على جريان يد المسلم التي هي أمارة التذكية، كما أنّ السوق أيضاً أمارة على الأمارة حسبما عرفت.
و عليه فالمأخوذ من يد المسلم لا يعتبر فيه الجزم بكونه مصنوعاً في بلاد الإسلام، كما أنّ المصنوع في بلادهم لا يعتبر فيه الأخذ منه، فلو أخذه من الكافر كفى، لأنّه مسبوق بيد المسلم بحكم الغلبة فأحد الأمرين كافٍ في الحكم بالتذكية، ولا يعتبر شي‌ء آخر وراء ذلك.
نعم، هناك روايتان‌ يظهر من إحداهما اعتبار استعمال المسلم في مشروط

{1}الوسائل 3: 493/ أبواب النجاسات ب 50 ح 11.

{2}مصباح الفقيه(الطهارة): 656 سطر 4.

{3}الوسائل 4: 456/ أبواب لباس المصلي ب 55 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست