(1)على المشهور المعروف بين الأصحاب، ويقع الكلام تارة من حيث المبدأ واُخرى من ناحية المنتهي، فهنا مقامان: أما المقام الأول: فلا
خلاف بين العلماء في أنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقديم عليه، بل عليه
إجماع المسلمين قاطبة فضلاً عن الخاصة. نعم ربما ينسب إلى بعض العامة جواز
التقديم عليه قليلاً بالنسبة إلى المسافر{1}، لكنه شاذ جدّاً لا يعبأ به.
و كيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى { أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىََ غَسَقِ اَللَّيْلِ } {2}فان
الدلوك عبارة عن الزوال، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب، كما فسّر
بذلك في جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة المتقدمة