responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 74
و يؤيده: ما حكي عنهم(عليهم السلام)من أنهم لم يصلوا بعد المغرب أزيد من أربع ركعات نافلتها{1}.
و بالجملة: فالركعتان قابلتان للانطباق على نافلة المغرب، ومعه لا وثوق بإرادة غيرها. فلا يسعنا رفع اليد عن العمومات الناهية عن التطوع في وقت الفريضة بمثل ذلك.
نعم روى الشيخ في المصباح ما يظهر منه المغايرة وأنها صلاة مستقلة ذات كيفية خاصة، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد { وَ ذَا اَلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغََاضِباً } إلى قوله‌ { وَ كَذََلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِينَ } ، وفي الثانية الحمد وقوله‌ { وَ عِنْدَهُ مَفََاتِحُ اَلْغَيْبِ لاََ يَعْلَمُهََا إِلاََّ هُوَ } إلى آخر الآية فاذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللهم أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله لمّا قضيتها لي، وسأل اللََّه حاجته أعطاه اللََّه ما سأل»{2}.
و لكنها ضعيفة أيضاً بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.
و التصدي للتصحيح بأن طريق الشيخ إلى كتاب هشام صحيح في الفهرست‌{3}، مدفوع باختصاصه بما يرويه عن كتابه كما يرويه عنه في التهذيبين، حيث ذكر في المشيخة أنه يروي فيهما عن أصل أو كتاب المبدو به في السند{4}، وأما روايات المصباح فلم يحرز أنها كذلك، ومن الجائز أنه رواها عن غير كتاب هشام، والمفروض حينئذ جهالة الطريق.

{1}الوسائل 4: 47/ أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 6، 7، 15.

{2}الوسائل 8: 121/ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 20 ح 2، مصباح المتهجد: 106.

{3}الفهرست: 174/ 760.

{4}التهذيب 10(المشيخة): 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 11  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست