و لا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى(1).
مسألة 5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم
(1233)مسألة
5: إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم
وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة[1](2)إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
مسألة 6: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما
(1234)مسألة
6: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه
تكرار الصلاة(3)إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأُخرى موهومة فيكتفى
بالأولى(4)، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما(5)لكن الأحوط إجراء حكم
المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
_______________________________
سبق الكلام حولها في كتاب الطهارة{1}و من البيّن عدم كون المقام منها.
و عليه فأخبار صاحب الدار وغيره على حد سواء في أنه إن أفاد الظن أُخذ به
من باب التحري ما لم يكن ظن أقوى على خلافه، وإلا فان كان عدلاً بل ثقة
واستند إلى الحس كان حجة وإلا فلا. (1)لوضوح أن الأقوى هو المصداق للتحري
حينئذ لا غير. (2)لا حاجة إليه، لما أسلفناك من أن هذه الأُمور لم تكن من
العلامات القطعية ولا الأمارات الشرعية، إذ لم ينهض عليها دليل ما عدا
السيرة، والمتيقن منها ما إذا لم يكن ظن على خلافها، أما مع وجوده وكونه
أقوى من الظن الحاصل منها كما هو المفروض فهو المتبع، عملاً بإطلاق دليل
التحري. إذن فالأقوى جواز الاكتفاء بظنه الاجتهادي ولا حاجة إلى التكرار.
(3)رعاية لتنجيز العلم الإجمالي الموجب لتحصيل الفراغ اليقيني. (4)لكونها
حينئذ مصداقاً للتحري المأمور به. (5)لحصول التحري بذلك. وقد يقال بتوقفه
على حجية الظن في هذا